الشيخ الجواهري
384
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
زوجة المسلم الذميّة إلى غير دينها من ملل الكفر وقع الفسخ في الحال ، ولو عادت إلى دينها مع فرض بقائها على الكفر إلى انقضاء العدّة ، وإلّا فلو أسلمت فيها كانت زوجة له مع الدخول بخلاف ما لو بقيت ] [ 1 ] . ( وإذا أسلم الذمي ) أو غيره ( على أكثر من أربع من المنكوحات ) الكتابيّات ( بالعقد الدائم استدام أربعاً من الحرائر أو أمتين وحرّتين ) أو ثلاث حرائر وأمة إن جاز ابتداءً نكاح الأمة مع الحرّة وجاز نكاح أمتين [ 2 ] [ وقد يشكل فيه إن لم يتمّ الاجماع ] .
--> ( 1 ) الخلاف 4 : 324 . ( 2 ) القواعد 3 : 40 . ( 3 ) كشف اللثام 7 : 230 . ( 4 ) استظهر في كشف اللثام 7 : 236 . انظر المبسوط 4 : 222 . التذكرة 2 : 653 ( حجرية ) .